توصيات مؤتمر ميثاق المحكّمين بخصوص الهدايا في حال فسخ الخِطبة
26-06-2022 14:09:17
اخر تحديث: 26-06-2022 17:09:17
نصّ ميثاق المحكّمين في البند رقم ( 4-5 ) بخصوص الهدايا التّي قدّمها كلّ من الخاطبين للآخر على ما يلي:
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
1- في حال فسخِ الخِطبة فإنّ من حقّ كلّ من الخاطبيْن استرداد ما قدّمه للآخر من الهدايا القائمة غير الهالكة ولا المستهلكة كالطّعام والشّراب ونحوه.
2 . ما دفعه أحدُ الخاطبين عن الآخر في سبيل تعليمه أو كسداد دين عنه فإن كان من باب الهبة فله حقّ الرجوع به، وأمّا إذا كان من باب الصّدقة فليس له حق الرجوع به.
3 . إذا حصل دخول فليس للزّوج في حال الفراق استرداد ما قدّمه أثناء الخِطبة من ذهب وهدايا ولا يعتبر ذلك جزءًا من المهر إلّا إذا اتّفقا على ذلك أثناء الخِطبة.
المرجع : " ميثاق المحكّمين بخصوص دعاوى الهدايا والمهر " تحت رعاية المجلس الإسلامي للإفتاء ولجان إفشاء السّلام المحلية.
من هنا وهناك
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
أرسل خبرا