فتاوى رمضانية( 3 )
25-03-2023 08:09:31
اخر تحديث: 25-03-2023 11:44:00
وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما من ، أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء : " يجب إخراج زكاة النّقود نقدًا ولا يجوز إخراجها كطرود غذائية إلاّ إذا كان ذلك هو الأنفع للفقير

د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعم في بلادنا هو إعطاء الفقير الزكاة نقدًا ليتسنى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته .
فطالما سمعنا عن بيوت مستورة أرسلت لها طرودًا غذائية ثمّ قامت ببيع الطّرد بثمن بخس للحصول على النّقود !!
وما يدريك لعلّ هذا البيت ليس بحاجة للأرز والزيت أو لعلّه لا يأكل اللّحم ؟! ثمّ لماذا تعرّض زكاة مالك للشبهات الشّرعية وتجعلها محل نظر واختلاف ؟!! أليس الأسلم لدينك والأحوط لعبادتك أن تعطي الزكاة بصورة متفق على جوازها وإجزائها ؟!!
والله تعالى أعلم " .
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا