إنفاق المرأة على إخوتها أولى من إنفاقها على إخوة زوجها
20-04-2023 07:24:05
اخر تحديث: 23-04-2023 09:03:00
السؤال: أرملة عقيم، ورثت عن زوجها مالًا، فهل يجوز أن تنفق على إخوتها؟ وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: DenysPop - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ورثته المرأة من زوجها؛ فهو حقّ لها تتصرف فيه، وتنفقه كيف شاءت، في أوجه الإنفاق المباحة، وإذا كان لها إخوة فقراء؛ فالراجح عندنا أنّه يجب عليها أن تنفق عليهم؛ إذا كانت موسرة، ولم يكن لهم من ينفق عليهم، وكانت وارثة لهم، وراجع الفتوى: 44020.
وأمّا إخوة الزوج: فلا يجب عليها أن تنفق عليهم -إن كانوا فقراء-؛ لأنّ إخوة الزوج ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم،
وإذا كانت تعطي تبرعًا وصلة؛ فإخوتها أولى بذلك، لكونهم من الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا