التصدق بالثياب القديمة الضيقة
السؤال: قرأت فتوى عندكم عن حكم التصدق بالبناطيل، وبعض منها قد يكون ضيقا. وقد قلتم -حسبما أذكر-: إذا غلب على الظن أنها تستخدم في الحرام؛ فلا تتصدق بها. وإن غلب على الظن أن تستخدم في الحلال؛ فتصدق بها.
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Robert Kneschke - shutterstock
لدي بعض منها، وأريد التصدق بها، ولكن لا يغلب على ظني أي شيء، فأنا سأعطيها لإحدى الجمعيات، وهي من تتكفل بها، فلا أدري من هم الأشخاص الذين سيأخذونها، ولا أدري هل سيستخدمونها في الحلال أم لا؟
فهل يجوز لي التصدق بها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتصدق بالثياب القديمة مستحب.
ففي تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: ويسن لمن لبس ثوباً جديداً التصدق بالقديم.... إلى أنه قال: وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء، بل مما يحب، وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس، دون الذهب والفضة. انتهى.
وقيامك بدفع هذه الثياب إلى الجمعية الخيرية الثقة، ليتصدقوا بها، أمر حسن.
ولا تلفتي إلى من سيتعملها بعد ذلك. فالأصل السلامة، وصحة التصرف من قبل الجمعية.
كما أن الأصل حسن الظن بالمسلمين، واستعمالهم هذه الثياب على الوجه المباح.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
أرسل خبرا