هل يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة؟
السؤال: توفي زوجي عن زوجتين، و12 ابنا وبنتا، في مراحل مختلفة من العمر -أكبرهم: 23 سنة، وأصغرهم: 7سنوات- فقام ابن زوجي الأكبر بتنصيب نفسه وليا على تركة الزوج،
صورة للتوضيح فقط - تصوير: ElenaR - shutterstock
فهل يجوز تجميد جزء من التركة دون قسمة بغرض التعليم والزواج للأبناء الذين لم يتزوجوا؟ أم يتم التقسيم وكل منهم يتعلم ويتزوج من نصيبه الشرعي؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجوابنا يتلخص فيما يلي:
أولا: ليس لأحد من الأبناء البالغين أن ينصب نفسه وصيا على غير البالغين وأحرى على البالغين مثله، والوصاية على أموال الصغار تكون بوصية من المتوفى، أو من القضاء إذا لم يترك الميت وصيا عليهم، وانظري الفتوى: 28545، في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين.
ثانيا: لا يجوز حجز شيء من التركة لإنفاقها في تعليم وتزويج بعض الورثة، بل الواجب قسمة التركة بحيث يأخذ كل واحد منهم نصيبه الشرعي، ومن كان محتاجا لنفقة تعليم أو زواج فليأخذها من نصيبه، لا من نصيب الآخرين، وانظري للفائدة الفتوى: 179159.
ثالثا: إذا وقع خلاف بين الورثة حول التركة وكيفية توزيعها، أو التصرف فيها، فلا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية إن كانت، أو مشافهة من يصلح للقضاء من المشايخ إن لم توجد محكمة شرعية.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
أرسل خبرا