هل يصح لمن أعطت أمها ذهبا لعملية جراحية أن تعتبرها من الزكاة؟
السؤال: أعطت زوجتي أمها أسورة من ذهب لإجراء عملية جراحية، فهل يجوز لنا أن نعتبرها من الزكاة المفروضة على الذهب؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: GagliardiPhotography - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح اعتبار ذلك الذهب من الزكاة لأمرين:
أولهما: أن الزكاة لا بد لها من النية ابتداء، فمن أخرج صدقة، أو هدية، أو نحوها، ولم ينوها عند دفعها أنها زكاة، لم يصح أن يعتبرها زكاة بعد ذلك، والذي يظهر من السؤال أن زوجتك لم تنو كون الذهب زكاة ابتداء، وانظر الفتوى: 444667.
ثانيا: أن الزكاة لا تدفع للوالد الفقير، والوالدة الفقيرة، لأن نفقتهما واجبة على الولد الغني، فلا يصح أن تدفع زوجتك زكاتها لأمها بوصف الفقر، والمحتاج للعلاج إذا لم يكن عنده ثمنه يعتبر فقيرا، إلا فيما لو لم تستطع زوجتك أن تنفق على أمها، فيجوز لها أن تدفع لها زكاة مالها، وانظر الفتوى: 121017.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
أرسل خبرا