حكم دفع الزكاة لشخص من أجل دفع أذاه
السؤال : رجل له أخ يؤذيه، وإن أعطاه مالا خَفَّت أذيته. فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة وإن كان مستور الحال؛ ليكف شره وأذيته؟ وجزاكم الله خيرا.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_Deutschlandreform
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان أخوك لا تنطبق عليه صفات من يستحق الزكاة؛ لكونه يجد كفاية له ولمن يعوله؛ فلا يجوز دفعها إليه.
أما إذا كان من مصارف الزكاة؛ فلا مانع من دفعها إليه، بل يكون دفعها إليه في هذه الحالة أفضل.
وعلى كل حال فعلى افتراض أن أخاك غير مصرف للزكاة فلا مانع من الهدية له من غير الزكاة؛ اتقاء لشره، وجلبا لمحبته، فإن الهدية تجلب المودة.
جاء في المجموع للنووي: فالظاهر أن من أعطَى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج؛ فهو صدقة. ومن دفع إلى إنسان شيئا يتقرب به إليه محبة له فهو هدية، وجميع ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
أرسل خبرا