كيف يتمّ دفع المهور المسجلة في عقد الزواج باللّيرة الملغاة ؟
07-01-2025 14:11:08
اخر تحديث: 10-01-2025 08:01:00
تصوير المسألة: شخص متزوج منذ أربعين عامًا ومهر زوجته مسجّل بالليرة التي تمّ الغاؤها واستبدلت بعملة أخرى فكيف يمكن سداد المهر في حالة إلغاء العملة من الناحية الفقهية؟
أ.د.مشهور فوّاز
الجواب
تغير العملة يسمى عند الفقهاء بالكساد، وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد التعامل به فتترك المعاملة به في جميع البلاد.
وفي هذه الحالة يجب رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد ـ يوم التعامل ـ من نقد آخر ، وهذا قول أبي يوسف والحنابلة في المعتمد.
ويحسن أن يكون التقدير بحسب عملة ثابتة نسبيًا أو بحسب مستوى الأسعار .
وهذه المسألة تختلف عن مسألة تغير قيمة العملة مع بقاء التعامل بها وهو ما سنبينه في فتوى لاحقة بإذن الله تعالى.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد عنهم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
-
هل يختلف حكم التعامل مع الأسماء عن حكم التسمية بها ؟
-
حكم من شكت في وصول الماء إلى كامل قدمها في غسل الجنابة
-
ماذا بعد رمضان ؟
-
لماذا أيّها الزّوج هذا التّعسف؟
-
ضوابط شراء عقار من وسيط، والوعد بشراء حصته بالتقسيط
-
الميل القلبي إلى المعصية... حكمه... وعلاجه
أرسل خبرا